( قوله وبإناء أو حجر لا يعرف قدره ) ; لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن البيع يوجب التسليم في الحال وهلاكه قبل التسليم نادر وبه اندفع ما رواه الحسن من عدم الجواز للجهالة وما في الكتاب هو الأصح ولا يرد عليه السلم ; لأنه لا يجوز لما سيأتي ، فإنه لا بد من معرفة مقدار المسلم فيه ; لأن التسليم لا يكون فيه إلا بعد حلول الأجل والهلاك قبله غير نادر واحتمال الفساد فيه ملحق بحقيقته وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم يحتمل الحجر التفتت والإناء النقصان كأن يكون من خشب أو حديد ، فإن احتملهما لم يجز كالزنبيل والغرائر والخيار والبطيخ وعلى هذا ملء قربة بعينها أو راوية من النيل فعن لا يجوز ; لأن الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة لكن أطلق في المجرد جوازه ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقايين فلو ملأ له بأصغر منها لا يقبل ، وكذا راوية منه يوفيه في منزله وعن أبي حنيفة إذا ملأها ، ثم تراضيا جاز كما قالوا إذا أبي يوسف لا يجوز ، ولو حمله على الدابة ، ثم باعه الحمل جاز لتعيين قدر المبيع في الثاني وفي المحيط باع الحطب ونحوه أحمالا لا يجوز إلا إذا جعله في إناء وفي الخلاصة خلافه قال بيع الماء في الحياض والآبار جاز استحسانا إذا كانت القربة معينة وعن اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات يجوز في القرب مطلقا ومراد [ ص: 307 ] أبي يوسف المصنف جواز لا لزومه ففي المعراج عن جمع التفاريق عن البيع بالإناء والحجر أن للمشتري الخيار . محمد