وفي تلخيص الجامع من باب الكيل يزيد أو ينقص فالفضل والنقص له وعليه إن كانا بعد الكيل لملك الأصل كالولد والعمى وللبائع وعليه إن كانا قبله إذ الكيل كالإنشاء لإبهام قبله والمكيل كالجزاف وفاء بالإشارة والشرط ، ولو اشترى قفيزا منه فما بعد الكيل كما قبله ; لأنه مبهم ما لم يقبض حتى لم ينقصه التلف ما أبقى من الكر وجاز التبديل ما لم يجاوزه فلا يعلم الحدوث في الملك ، فإنه قابله الجنس أفسده اشترى على أنه كر فابتل قبل القبض أو جف وأمضى في الطارئ حال الإبهام إذ التعيين كالإنشاء ولا يرى مبيحا بالغير والمثل ملحقا بالرطب والتمر ما يتفاوت في المال حتى المنقع دافعا للرطب بالرطب إذ التفاوت في غير المبيع إلى آخره وقيد بالبيع ; لأنه في الإجارة والإقرار ينصرف إلى الواحد اتفاقا كما إذا محمد لزمه . قال أجرتك داري كل شهر بكذا وكل شهر سكن أوله
وإذا كفل إنسان بهذه الأجرة كل شهر بكذا فكل شيء لزم المستأجر لزم كفيله كما في كفالة الخانية ولك علي كل درهم وفي إقرار الخانية لو قال علي كل درهم من الدراهم يلزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف وفي قياس قوله ومحمد يلزمه عشرة ، ولو أبي حنيفة يلزمه درهمان ا هـ . قال على مع كل درهم درهم أو على درهم مع كل درهم