وفي الخانية . وأما في الكفالة ، فإن صدر القول من الكفيل كان للواحد كما إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة واحدة عند كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم خلافا أبي حنيفة كما في نفقات الخلاصة ، وإن صدر من الآمر كما إذا لأبي يوسف لزم الآمر كما في كفالة الخانية وقد وضعت ضابطا فقهيا لم أسبق إليه لكلمة كل بعد تصريحهم بأنها لاستغراق أفراد ما دخلته [ ص: 309 ] في المنكر وأجزائه في المعرف هو أن الأفراد إن كانت مما لا تعلم نهايتها ، فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة ، فإنها تكون على أصلها من الاستغراق كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وإلا . قال ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر
فإن كان لا يمكن معرفتها في المجلس فهي على الواحد اتفاقا كالإجارة والإقرار والكفالة وإلا ، فإن كانت الأفراد متفاوتة لم تصح في شيء عنده كبيع قطيع كل شاة وصح في الكل عندهما كالصبرة والأصح في واحد عنده كالصبرة .
[ ص: 308 ]