وفي الخانية ، فإنه يأخذ ما كان في يد الثالث ; لأن البائع بعدما باع الأول كان يملك الكر الثاني فإذا باع الآخر لثالث لم يجز بيعه ، وإن لم يجد المشتري الثالث ووجد الثاني أخذ من الثاني نصف ما في يده ، فإن حضر الثالث بعد ذلك أخذ الأول والثاني جميع ما في يده ، ولو وجد الأول الثالث أخذ جميع ما في يده ، وكذا لو كان مكان الكرين عبد ا هـ . رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ، ولم يسلم حتى باع من آخر كرا و دفع إليه ، ثم باع الكر الآخر من رجل آخر ودفعه إليه ، ثم حضر المشتري الأول ووجد المشتريين جميعا
ثم قال بعده ، ولو كان معه قفيزا حنطة . وأما إذا باعها لثلاثة ، ثم كالها فوجدها ناقصة فهل يكون النقصان من حصة الثالث أو على الثلاثة ، فقال في الولوالجية فهذا على وجهين إن باع منهم معا لهم الخيار إن شاء أخذ كل واحد [ ص: 310 ] منهم ما يخصه من الثمن ، وإن شاءوا تركوا ورجعوا بالثمن ; لأنه تغير شرطهم ، فإن باع منهم على التعاقب فالنقصان على الآخر ا هـ . رجل له سلعة وزنية ظن أنها أربعة آلاف من فباعها من أربعة أنفس لكل منهم ألف من بثمن معلوم فلما وزنوا وجدوا ذلك ناقصا من المقدار المقدر بكثير
والظاهر أن الشيء الكيلي كالوزني وفي المصباح الصبرة من الطعام جمعها صبر كغرفة وغرف وعن اشتريت صبرة أي بلا كيل ولا وزن ا هـ . ابن دريد
والقفيز مكيال يسع ثمانية مكاييك والجمع أقفزة وقفزان والقفيز من الأرض عشر الجريب ا هـ .
والوقر بالكسر حمل البعير ويستعمل في البعير وبالفتح ثقل السمع ا هـ .