( قوله : ولو فسد في الكل ) يعني عند باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم خلافا لهما ; لأن رفع هذه الجهالة بيدهما وله ما قدمناه من أن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء وقطع ذراع من الثوب وجب للضرر فلم يجز كبيع جزع من سقف وعلى هذا كل عددي متفاوت كالبقر والإبل والعبيد والبطيخ والرمان والسفرجل وفي المعراج البيض كالرمان قياسا واستحسانا كالقفزان ا هـ . أبي حنيفة
وفي القنية جاز ، وإن كان في قسمته ضرر ا هـ . باع نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمارة مشاعا
فليس كل ضرر يفسد البيع فلو علم بالعدد قبل الافتراق فله الخيار قيد بعدم ثمن تسمية الكل ; لأنه لو سمى ثمن الكل كما إذا ، فإنه جائز في الكل اتفاقا كما لو سمى جملة الذرعان أو القطيع وأطلق الثوب وقيده قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم العتابي في شرح الجامع الصغير بثوب يضره التبعيض أما في ثوب الكرباس فينبغي أن يجوز عنده في ذراع واحد كما في الطعام الواحد .
كذا في غاية البيان وفي القنية لا يجوز ، ولو قطعه وسلمه أيضا لا يجوز إلا أن يقبل وعن اشترى ذراعا من خشبة أو ثوب من جانب معلوم جوازه وعن أبي يوسف أنه فاسد ولكن لو قطع وسلم فليس للمشتري الامتناع وعلى هذا لو باع غصنا من شجرة من موضع معلوم حتى لو محمد فليس للمشتري أن يسترد الثمن ا هـ . اشترى الأوراق بأغصانها وكان موضع قطعها معلوما ومضى وقتها
وقيد بقوله كل شاة بدرهم ; لأنه لو فهو باطل إجماعا ; لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها وأنه مجهول لا يدرى ، وإن كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز كما في الخانية وفي القاموس الثلة جماعة الغنم أو الكثيرة منها أو من الضأن خاصة والجمع كبدر وسلال ا هـ . اشترى الرجل غنما أو بقرا أو عدل زطي كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم
وفي السراج الوهاج قال الحلواني رحمه الله تعالى الأصح أن عند إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب العقد صحيحا لكن لو كان البائع على رضاه ورضي المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي ، كذا في الفوائد الظهيرية ونظيره البيع بالرقم . ا هـ . أبي حنيفة
وفي البدائع وعلى هذا الخلاف الوزني الذي في تبعيضه ضرر كالمصوغ من الأواني والعلب ا هـ .