( قوله : ولو سمى الكل في الكل صح ) أي لو صح في المثلي والقيمي لزوال المانع أطلقه فشمل ما إذا سمى في العقد أو بعده بشرط المجلس وبعده لا ; لأن ساعات المجلس تعتبر ساعة واحدة دفعا للسعر فالعلم في المجلس كالعلم حالة العقد ولا ينقلب جائزا بالعلم بعد المجلس لتقرر الفساد للجهالة وما في المحيط عن بعض المشايخ أن عنده يصح في الكل ، وإن علم بعد المجلس بعيد لما قررناه وشمل تسمية جميع الثمن وجميع المبيع لما قدمنا أن تسمية جملة الثمن كافية للصحة كتسمية المبيع ، وقد صرح به في السراج الوهاج وفي القنية سمى جملة المبيع صح كعشرة أقفزة من الحنطة ; لأن المشاحة لا تجري فيه ، ولو قال على أن اختار منها لا يصح اشترى من البقول عشرة أمناء من الجزر من جزر له كثير قيل صح في الموجود وقيل لا ; لأن الفساد قوي فيتعدى إليه سس صح في الموجود اتفاقا ، وكذا في العدديات المتقاربة ، وإنما الخلاف في العدديات [ ص: 311 ] المتفاوتة إذا وجدها أنقص وفي البدائع لو قال اشتريت منك ألف من من هذه الحنطة فوزنت ، وإذا هي خمسمائة فالبيع فاسد في الكل إجماعا ، وإن علم المشتري العدد في المجلس واختار . قال بعت منك هذا القطيع كل شاتين بعشرين