وفي الخانية جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ; لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا يكون له قسط من الثمن ، وكذا لو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير على هذا الوجه . باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها ناقصة
وكذا لو فسد البيع ; لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع كما لو باع دارا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها فباع الكل بثمارها وكان فيها نخلة غير مثمرة فسد البيع ; لأن الفخذ له قسط من الثمن ا هـ . باع شاة مذبوحة فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة
وقيد بكونه سمى جملة القفزان على التعيين ; لأنه لو سماها على الإبهام كما لو ، فإن وجدها كذلك جاز البيع ، وإن وجدها عشرة أو أقل من عشرة لا يجوز البيع ، ولو باعها على أنها أقل من عشرة فوجدها كذلك جاز ، وإن وجدها عشرة أو أكثر لا يجوز البيع وعن باع صبرة على أنها أكثر من عشرة أقفزة أنه يجوز البيع ، ولو أبي يوسف جاز البيع في الوجوه كلها ، كذا في الخانية وفي القنية اشترى دارا على أنها عشرة أذرع فهي حلال للمشتري وفي فتاوى صاعد عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ، ثم أضاف العقد إلى عينها ، ولم يذكر العدد ، ثم ازدادت على ما ظنه لا يلزمه إلا خمسمائة أفرز القصاب أربع شياه ، فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع فذهب القصاب فجاء بأربع دنانير ، فقال للبائع هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة قال صح البيع قال رضي الله تعالى عنه ، وهذا إشارة إلى أنه يصح بأربعة ولا يعتبر ما سبق إن كل واحدة بدينار وربع ا هـ . ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم فغلطوا وحاسبوا المشتري بخمسمائة وباعوها منه بخمسمائة ، ثم ظهر أن فيها غلطا