وإذا ، فإن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز وإلا لم يجز ، ولو باع نصيبا له من شجرة بغير إذن الشريك بغير أرض فلصاحب الشجر أن يقلعه ، فإن كان في قلعه ضرر فهو بينهما ا هـ . اشتريا أرضا فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل
ولو فالشراء جائز ويأخذ إلى النخلة طريقا من أي النواحي شاء ; لأنه لا يتفاوت حتى لو كان متفاوتا بطل البيع . اشترى نخلة في أرض إنسان ولها طريق فلم يبينه