وفي البزازية اشترى أشجارا للقطع فلم يقطع حتى جاء الصيف  إن أضر القطع بالأرض وأصول الشجر يعطي البائع للمشتري قيمة شجر قائم جبرا ، وقال الصدر  قيمة مقطوع ، وإن لم يضر بواحد قطع ، وإن اشترى الشجر مطلقا له القطع من الأصل ادعى البائع على المشتري كسر أغصان الأشجار ، وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان بد منه  يرجع فيه إلى أهل العلم به إن قالوا إنه مما يمكن التحرز عنه ضمن النقصان ، وإن قالوا مما لا يمكن لم يضمن شيئا ; وتدخل الأقتاب في بيع الجمال . 
				
						
						
