وفي القنية [ ص: 324 ] لا تجوز الإقالة ; لأن العقد إنما ورد على الفصيل دون الحنطة ، ولو اشترى أرضا مع الزرع فأدرك الزرع في يده ، ثم تقايلا صحت الإقالة بحصتها من الثمن ، ولو حصد المشتري الزرع ، ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار وتسلم الأشجار إلى المشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار ، وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ا هـ . اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ، ثم تقايلا