وفي القنية يتم تسليمها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع كالمشاع بخلاف الهبة ، ولو اشترى ثمار الكرم والأشجار وهي عليها كذلك لم يصح إذ لم يمكنه القبض إلا بالفتق والدق يصح تسليم دار فيها متاع لغير المشتري وأرض فيها أشجار لغيره بحكم الشراء لا بحكم الهبة ا هـ . باع قطنا في فراش أو حنطة في سنبل وسلم
وفيها ، وإن أخذها بحصتها إن شاء ا هـ . اشترى الزرع في الأرض فاحترق
وفي الولوالجية جاز وعلى البائع قطع الثمر من ساعته ; لأن المشتري ملك الشجر فيجبر البائع على تسليمه فارغا ، وكذلك إذا رجل باع من آخر شجرا وعليه ثمر قد أدرك أو لم يدرك أجبر الورثة على قطع البسر وهو المختار من الرواية أوصى بنخل لرجل وعليه بسر فعلى المشتري قطعه ، وكذلك رجل باع عنبا جزافا ; لأن القطع لو وجب على البائع إنما يجب إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ، ولم يجب عليه الكيل والوزن ; لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة وسيأتي تمامه آخر الباب . كل شيء باعه جزافا مثل الثوم في الأرض والجزر والبصل إذا خلى بينه وبين المشتري