وفي القنية ليس للمشتري أن يسترد الثمن اشترى أوراق الثوم ، ولم يبين موضع القطع وكان موضع قطعها معلوما ومضى وقتها صح اشترى أوراق التوت ، ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا ، ولو تركها مدة ، ثم أراد قطعها فله ذلك إن لم يضر ذلك بالشجرة ، ولو ترك الأغصان فله أن يقطعها في السنة الثانية وبسنتين لا يجوز ; لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا باع أوراق التوت دون ثمر التوت صح وفي الفتاوى الظهيرية ، ولو باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة يجوز كبيع الصوف وبيع قوائم الخلاف يجوز ، وإن كان ينمو ; لأن نموها من الأعلى بخلاف الرطبات لا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا هـ . اشترى رطبة من البقول أو قثاء وشيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز