( قوله [ ص: 327 ] وإن شرط تركها على النخل فسد ) أي البيع لما قدمنا أنه محل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو ; لأنه صفقة في صفقة ; لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن وتعقبهم في النهاية بأنكم قلتم إن كلا من الإجارة والإعارة غير صحيح فكيف يقال إنه صفقة في صفقة وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة ففسدتا جميعا ، وكذا لو لما قلنا أطلقه فشمل ما إذا تناهى عظمهما أو لا في الأول خلاف شرط ترك الزرع على الأرض ، فإنه يقول استحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه ; لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو ما يزداد بمعنى في الأرض والشجر وفي الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ محمد وفي المنتقى ضم إليه الطحاوي وفي التحفة والصحيح قولهما وقيد باشتراط الترك ; لأنه لو اشتراها مطلقا وتركها ، فإن كان بإذن البائع طاب له الفضل ، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعد ما تناهى لم يتصدق بشيء ; لأن هذا تغير حالة لا تتحقق زيادة ، وإن أبا يوسف طلب له الفضل ; لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا ; لأن الباطل لا وجود له فكان إذنا مقصودا بخلاف ما إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع وتركها على النخل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك وترك حيث لا يطيب له الفضل ; لأن الإجارة فاسدة للجهالة . اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك
وإذا فسد المتضمن فسد المتضمن فأورثت خبثا ، وقد ذكر أصحابنا هنا أن الشمس تنضحها بإذن الله تعالى وبتقديره ويأخذ اللون من القمر والطعم من الكواكب فلم يبق فيه إلا عمل الشمس والقمر والكواكب ، كذا في المعراج وفي عن البخاري وفي المعراج معزيا إلى الفصول لو أراد إجارة الأشجار والكروم فالحيلة فيه أن يكتب إن لهذا المشتري حق ترك الثمار على الأشجار في مدة كذا بأمر لازم واجب وعسى أن تكون الثمار والأشجار لآخر وله حق الترك فيها إلى وقت الإدراك فإذا ذكر هذا حمل على أنه بحق لازم ، كذا في شرح قتادة ظهير الدين المرغيناني ا هـ .
وفي جامع الفصولين لا يدخل الثمر فلو باع شجرا عليه ثمر وكرما فيه عنب لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ، ولو استأجر الشجر من المشتري ليترك عليه الثمر فهو للبائع بأجر مثلها إلى الإدراك ا هـ . باع أرضا بدون الزرع
وفيه أيضا بطل البيع عند شرى قصيلا فلم يقبضه حتى صار حبا لا عند أبي حنيفة . ا هـ . أبي يوسف
وينبغي على قياس هذا أنه لو أن يتخير المشتري إن شاء أبطل البيع ، وإن شاء قطعها ووجهه فيهما إن في القطع إتلاف المال إذ لا ينتفع به وقوله لو باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها مشكل لما قدمنا أنه يجب على البائع قطعه وتسليم الأرض فارغة ، وليس هذا مذهب الأئمة الثلاثة من أنه يؤخر التسليم إلى الإدراك ; لأنهم لم يوجبوا أجر المثل فليتأمل . باع ثمرة بدون الشجرة ، ولم يدرك ، ولم يرض البائع بإعارة الشجر
[ ص: 327 ]