( قوله : ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح ) أي البيع والاستثناء ; لأن ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه جائز فكذا استثناؤه بخلاف وبيع قفيز من صبرة ، فإنه غير جائز كما إذا استثناء الحمل من الجارية الحامل أو الشاة وأطراف الحيوان ، وهذا هو المفهوم من ظاهر الرواية . باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده
وروى الحسن عن أنه لا يجوز وهو أقيس بمذهب أبي حنيفة في [ ص: 328 ] مسألة الإمام ، فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم في استثناء أرطال معلومة مما على الأشجار ، وإن لم تفض إلى المنازعة فالحاصل أن كل جهالة تفضي إلى المنازعة مبطلة فليس يلزم أن ما لا يفضي إليها يصح معها بل لا بد مع عدم الإفضاء إليها في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع ألا ترى أن المتبايعين قد يتراضيا على شرط لا يقتضيه العقد وعلى البيع بأجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مصححا . بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم
كذا في فتح القدير وفي المعراج وقيل رواية الحسن محمولة على ما إذا لم يكن الثمر منتفعا به ; لأنه ربما يصيبه آفة وليس فيه إلا قدر المستثنى فيتطرق فيه الضرر ا هـ . والطحاوي
ومحل الاختلاف ما إذا استثنى معينا ، فإن استثنى جزءا كربع وثلث ، فإنه صحيح اتفاقا ، كذا في البدائع ، ولذا قال في الكتاب أرطالا معلومة وقيد بقوله منها أي من الثمرة على رءوس النخيل ; لأنه لو كان مجذوذا واستثنى منه أرطالا جاز اتفاقا وقيد بالأرطال ; لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز اتفاقا ; لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أنه لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل ، كذا في البناية وسيأتي في البيع الفاسد الإيراد على القاعدة المذكورة في استثناء الحمل وهو أن الإيصاء بالخدمة منفردة جائز واستثناؤها لا ، وكذلك الغلة .
ونذكر جوابه وهي قاعدة مطردة منعكسة كما في البناية ، ولو فله تسعة أعشارها بجميع الثمن ، ولو قال على أن عشرها لي فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن خلافا لما روي عن باع صبرة بمائة إلا عشرها أنه بجميع الثمن فيها وعن محمد لو أبي يوسف فسد ، ولو قال إلا هذه كان ما بقي بمائة ، ولو قال ولي نصفها كان النصف بخمسين ، ولو قال أبيعك هذه المائة شاة بمائة على أن هذه لي أو ولي هذه عن قال بعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة جاز في كله بألف وخمسمائة ; لأن المعنى باع نصفه بألف ; لأنه الباقي بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بيعه بخمسمائة ، ولو قال على أن لي نصفه بثلاثمائة أو مائة دينار فسد لإدخال صفقة في صفقة ، كذا في فتح القدير من البيع الفاسد وسيأتي تمامه في البيع الفاسد إن شاء الله تعالى قيدنا باستثناء بعض الثمار أو الصبرة ; لأنه لو استثنى شاة من قطيع بغير عينها أو ثوبا من عدل بغير عينه لا يجوز ، ولو استثنى واحدا بعينه جاز . كذا في الخانية محمد