رجلان كان السيف المحلى بينهما والخاتم مع الفص كذلك ، ولو اشتريا سيفا وتواضعا على أن يكون الحلية لأحدهما وللآخر النصل جاز كذلك ، ولو اشتريا دارا على أن لأحدهما الأرض وللآخر البناء تواضعا في ذلك ، ولم يذكر البائع شيئا فالكل لصاحب البدن ; لأن البدن أصل وغيره بمنزلة التبع ، ولو تواضعا على أن لأحدهما رأسه وجلده [ ص: 329 ] وقوائمه وللآخر لحمه فهو بينهما نصفان ; لأن كل واحد من ذلك لا يحتمل الإفراد بالبيع وأحدهما ليس بأصل فكان الكل بينهما . اشتريا بعيرا وتواضعا على أن يكون لأحدهما رأسه وجلده وقوائمه وللآخر بدنه