ولو إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه ; لأنه باع مالا متقوما ، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز ; لأن التراب غير مقصود ، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة ، وقال اشترى تراب الصواغين بعرض لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن التراب الذي باعه ; لأن فيه مال الناس إلا أن يكون الصائغ قد زاد الناس في متاعهم بقدر ما سقط منهم في التراب ، وكذا أبو يوسف ، كذا في الخانية وفيها أيضا لو الدهان إذا باع الدهن وبقي من الدهن شيء في الأوعية لا يجوز ، ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يجوز باع مائة من من حليج هذا القطن ، ولو بيع النوى في التمر جاز كذا اختاره باع حب قطن بعينه ، ولو الفقيه أبو الليث لا يجوز ، وإن رضي صاحبه بأن يقطع البطيخ ، ولو اشترى البزر الذي في جوف البطيخ جاز وكان على البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية ، ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت ، وإن لم يكن المشتري رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها ، ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة فباع حبة اللؤلؤة التي في بطنها ، قال اشترى لؤلؤة في صدف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال أبو يوسف لا يجوز وعليه الفتوى والباقلا الفول والحليج بمعنى المحلوج وهو ما خلص حبه من قطنه . محمد
[ ص: 330 ]