( قوله وأجرة الكيل على البائع ) يعني إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والعداد عليه والذراع ; لأنه من تمام التسليم وتسليم المبيع عليه فكذا ما كان من تمامه قيد بالكيل ; لأن صب الحنطة في الوعاء على المشتري ، وكذا إخراج الطعام من السفينة ، وكذا ، وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري ، وكذا قطع الثمر إذا خلى بينها وبين المشترى ، كذا في الخلاصة وأشار إلى أنه قطع العنب المشترى جزافا عليه وهو المختار وفي المعراج والتبن للبائع لو اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها إلى المشتري وإخراج الثياب على المشتري وقيل كما يجب الكيل على البائع فالصب في وعاء المشتري يكون عليه أيضا ، وكذا ، وإذا اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع والمعتبر في هذا العرف ، كذا في الخانية وفي المجتبى لو اشترى وقر حطب في المصر فالحمل على البائع . . لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء