( قوله ولو صح وأيهما أجاز أو نقض صح ) لأن شرط الخيار لغيره جائز استحسانا لا قياسا وهو قول شرط المشتري الخيار لغيره لأنه من مواجب العقد فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا نيابة عن العاقد فيقدم الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه وحينئذ يكون لكل منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض ولو قال زفر المصنف ولو صح لكان أولى ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس بمراد ولذا قال في المعراج . شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي
[ ص: 22 ] والمراد من الغير هنا غير العاقدين ليتأتى فيه خلاف قيد بخيار الشرط لأن خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين كما في المعراج وأفاد كلامه أن أحدهما لو أجاز فقال الآخر لا أرضى فالبيع لازم ولو زفر لم يجز ولو باع واشترط كما أمره فليس له أن يجيز على الآمر وللآمر الإجازة ولو أمر وكيله بالبيع بشرط الخيار فباعه بلا شرط نفذ عليه كذا في السراج الوهاج . وكله بشراء بشرط للآمر فاشترى ولم يشترطه