( قوله ) أي لا يجوز لأنه غير مملوك قبل الأخذ فيكون باطلا ، وكذا لو باعه بعد ما أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم فيكون فاسدا ، ولو أسلمه بعده لا يعود إلى الجواز عند مشايخ والطير في الهواء بلخ ، وعلى قول يعود ، وكذا عن الكرخي أطلقه فشمل ما إذا جعل الطير مبيعا أو ثمنا ، وشمل ما إذا كان من عادته أنه يذهب ، ويجيء ، وهو الظاهر ، وفي فتاوى الطحاوي قاضي خان ، وإن إن كان داجنا يعود إلى بيته ، ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه ، وإلا فلا ، وقول صاحب الهداية ، والحمام إذا علم عودها ، وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنها مقدورة التسليم يوافقه ، وصرح به في الذخيرة معزيا إلى المنتقى ، وفي المعراج باع طيرا له يطير فإن أمكنه أخذه بيده من غير عون كان تسليما ، وإلا فلا لأنه لو مد يده لا يمكنه الأخذ . ا هـ . باع فرسا في حظيرة فقال البائع سلمته إليك ففتح المشتري فذهب الفرس
وفي القاموس الطير جمع طائر ، وقد يقع على الواحد ، والجمع طيور وأطيار ، والطيران محركة حركة ذي الجناح في الهواء بجناحه ا هـ .
والأكثر فيها التأنيث ، وقد تذكر كذا في المصباح ، والهواء ممدودا المسخر بين السماء والأرض ، والجمع أهوية ، والهواء أيضا الشيء الخالي ، والهوى مقصورا ميل النفس وانحرافها نحو الشيء ثم استعمل في ميل مذموم يقال اتبع هواه ، وهو من أهل الأهواء كذا في المصباح .