( قوله ) أي لا يجوز بيعه للغرر فعساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره ، وفي المصباح الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع مثل فلس وفلوس ( قوله واللبن في الضرع ) للغرر ، وهو مجهول لا يعلم وجوده ، ولا قدره ، ولا يمكن تسليمه إلا بضرر ، وهو كسر الصدف ، وعن واللؤلؤ في الصدف الجواز لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسر فلا يعد ضررا قيد به لأنه لو باع تراب الذهب والحبوب في غلافها جاز لكونها معلومة ، وتعلم بالقبض ، وفي السراج الوهاج لو أبي يوسف فهي للبائع ، ولو باع كرش شاة مذبوحة لم تسلخ جاز ، وإخراجه على البائع ، والمشتري بالخيار إذا رآه ، واللؤلؤ الدر واحده بهاء كذا في القاموس ، والصدف محركة غشاء الدر الواحد بهاء ، والجمع أصداف منه أيضا . اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة