الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله واللبن في الضرع ) أي لا يجوز بيعه للغرر فعساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره ، وفي المصباح الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع مثل فلس وفلوس ( قوله واللؤلؤ في الصدف ) للغرر ، وهو مجهول لا يعلم وجوده ، ولا قدره ، ولا يمكن تسليمه إلا بضرر ، وهو كسر الصدف ، وعن أبي يوسف الجواز لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسر فلا يعد ضررا قيد به لأنه لو باع تراب الذهب والحبوب في غلافها جاز لكونها معلومة ، وتعلم بالقبض ، وفي السراج الوهاج لو اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع ، ولو باع كرش شاة مذبوحة لم تسلخ جاز ، وإخراجه على البائع ، والمشتري بالخيار إذا رآه ، واللؤلؤ الدر واحده بهاء كذا في القاموس ، والصدف محركة غشاء الدر الواحد بهاء ، والجمع أصداف منه أيضا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية