( قوله ولبن امرأة ) بالجر أي لم يجز لأنه جزء الآدمي ، وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع أطلقه فشمل لبن الحرة ، والأمة ، وهو ظاهر الرواية ، وعن بيع لبن المرأة يجوز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده ، وهي الحي ، ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ، ولا للرق فكذا البيع فشمل ما إذا كان في إناء أو لا ، والأولى أن يقيد مراده بما إذا كان في وعاء كما قيده في الهداية لأن حكم اللبن في الضرع قد تقدم . أبي يوسف
وأشار المصنف إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال ، وإلى أنه لا يحل به التداوي في العين الرمداء ، وفيه قولان فقيل بالمنع ، وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء هكذا نقله في فتح القدير هنا ، وقال في موضع آخر ، وأهل الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين ، وهذه من أفراد مسألة كالخمر ، واختار في الخانية والنهاية الجواز إذا علم أن فيه الشفاء ، ولم يجد دواء غيره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في الحظر والإباحة ، وقيد بلبن المرأة لأنه يجوز الانتفاع بالمحرم للتداوي قال بيع لبن الأنعام جواز الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني دليل على فساد بيع لبنها ، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على فساد إجارتها . إجارة الظئر
[ ص: 87 ]