( قوله ولو صح ) أي لو أسقط من له الأجل ، وهو المشتري الأجل المفسد للبيع قبل الحصاد والدياس والقطاف ، وقدوم الحاج انقلب البيع صحيحا لأن الفساد كان للمنازعة ، وقد ارتفع قبل تقرره ، وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحا بإسقاط الدرهم الزائد لأن الفساد في صلب العقد ، وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقت لكونه متعة ، وهو غير عقد النكاح ، وقال في مختصر أسقط الأجل قبل حلوله تراضيا على إسقاطه بالتثنية ، وخالفه القدوري المؤلف فوحد الضمير لقوله في الهداية ، وقوله في الكتاب تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه ، وقيد بهذه الآجال لأنهما لو تبايعا إلى هبوب الريح أو مطر السماء ثم تراضيا على إسقاطه لا ينقلب العقد جائزا لأن هذا ليس بأجل بل الأجل ما يكون منتظر الوجود ، وهبوب الريح قد يتصل بكلامه فعرفنا أنه ليس بأجل بل هو شرط فاسد كذا في السراج الوهاج ، وفي فتح القدير ، والذي يحتاج بعد هذا إلى الجواب ما إذا أسقط الرطل الخمر فيما إذا باع بألف ورطل من خمر نص على جواز البيع ، وانقلابه صحيحا ذكره في آخر الصرف اللهم إلا أن يقال هو تبع للألف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما إذا باع بالخمر فإنه حينئذ يتعين كون الخمر هو الثمن إذ لا مستتبع هناك . ا هـ . محمد
وفي جامع الفصولين خلافه أجمعوا أنه لو لم يعد جائزا ا هـ . باع قنا بألف درهم ورطل خمر ثم أبطلا الخمر