( قوله : وما فيها عين يوم غين ) أي وندب وهي العصر والعشاء ; لأن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على احتمال المطر والطين الغين لغة في الغيم وهو السحاب ، كذا في الصحاح وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت ; لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم وكذا المغرب وبهذا اندفع ما رجح به في غاية البيان رواية تعجيل كل صلاة في أولها عين يوم الغيم الحسن أن التأخير أفضل في سائر الصلوات يوم الغيم بأنه أقرب إلى الاحتياط لجواز الأداء بعد الوقت لا قبله . ( قوله : ويؤخر غيره فيه ) أي ويؤخر غير ما في أوله عين يوم غين وهي [ ص: 262 ] الفجر والظهر والمغرب ; لأن الفجر والظهر لا كراهة في وقتهما فلا يضر التأخير والمغرب يخاف وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس .