( قوله وتلقي الجلب    ) لحديث الصحيحين عن  ابن عباس    { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد   } فقلت :  لابن عباس  ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا ، وللمتلقى صورتان أحدهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة ، وثانيها أن يشترى منهم بأرخص من سعر البلد ، وهم لا يعلمون بالسعر ، ومحمل النهي عندنا إذا كان يضر بأهل البلد أو لبس أما إذا انتفيا فلا بأس به ، وفي المغرب جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جلبا والجلب المجلوب ، ومنه نهي عن تلقي الجلب ا هـ . 
				
						
						
