وأما فهي مندوب إليها للحديث { صفتها } ، وقدمنا أنها تكون واجبة إذا كان عقدا مكروها ، وينبغي أن تكون واجبة إذا كان البائع غارا للمشتري ، وكان الغبن يسيرا ، وإنما قيدنا باليسير لأن الغبن الفاحش يوجب الرد إن غره البائع على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى . من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة