وأما فقالوا من ملك البيع ملك إقالته فصحت إقالة الموكل ما باعه وكيله ، وإقالة الوكيل بالبيع ، ويضمن ، وكتبنا في الفوائد الفقهية إلا في مسائل الأولى من يملكها ، ومن لا يملكها لم تصح إقالته الثانية الوصي لو اشترى من مديون اليتيم دارا بعشرين ، وقيمتها خمسون فلما استوفى الدين أقاله لا تصح إقالته ، ولا يملكان الرد بالعيب بخلاف الرد بخيار الشرط والرؤية كذا في بيوع القنية الثالثة العبد المأذون اشترى غلاما بألف ، وقيمته ثلاثة آلاف لا تصح إقالته ، وكذا إذا أجر ثم أقال ولا صلاح فيها للوقف لم يجز كما فيها أيضا ، وفي بعض المواضع منها إن كان قبل القبض جازت ، وإلا لا الرابعة الوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلاف الوكيل بالبيع تصح ، ويضمن الخامسة الوكيل بالسلم على تفصيل فيه ، وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال إذا كان بعد قبض الثمن أما قبله فيملكها في قول المتولي على الوقف إذا اشترى شيئا بأقل من قيمته كذا في الظهيرية ، وفيها ، والوكيل بالإجارة إذا ناقض مع المستأجر قبل استيفاء المنفعة ، وقبل قبض الأجر صح سواء كان الأجر عينا أو دينا . ا هـ . محمد
وفي فتاوى الفضلي إذا باع المتولي أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته لا تجوز إقالته ، وإن كانت بمثل الثمن الأول . ا هـ .
وفي القنية باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ ، وأجاز الابن البيع ثم أقالت ، وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانيا بغير إجازته يجوز ، ولا يتوقف على إجازته لأن بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك الموكل ، والمجيز ، ودليلها السنة ، والإجماع ، وسببها الحاجة إليها ، ومحاسنها إزالة الغم عن النادم ، وتفريج الكرب عن المكروب .