قوله ( يبيعه مرابحة على عشرة ، وكذا العكس ) ، وهو ما إذا كان المولى اشتراه فباعه من العبد لأن في هذا العقد شبهة العدم لجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة ، وبقي الاعتبار للأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول ، وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول ، وتقييده بالمديون اتفاقي ليعلم حكم غيره بالأولى لوجود ملك المولى في أكسابه جميعا ، والمكاتب كالمأذون لوجود التهمة بل كل من لا تقبل [ ص: 122 ] شهادته له كالأصول والفروع ، وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين كذلك كما قدمناه ، وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب ، وفي فتح القدير لو اشترى من شريكه سلعة إن كانت ليست من شركتهما يرابح على ما اشترى ، ولا يبين ، وإن كانت من شركتهما فإنما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ، ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز أن تكون السلعة اشتريت بألف من شركتهما فاشتراها أحدهما من صاحبه بألف ومائتين فإنه يبيعها مرابحة على ألف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ، ونصيب نفسه من الثمن الأول خمس مائة فيبيعها على ذلك . ا هـ . ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة ، وباعه من سيده بخمسة عشر
ولو قال المصنف إلا أن يبين لكان أولى لأنه لو بين ، ورابح على الأول جاز كما في البناية .