قوله ( ولو خير المشتري ) لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين ، وباع أحدهما مرابحة بثمنهما ، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب . اشترى بألف نسيئة ، وباع بربح مائة ، ولم يبين
والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة ، وكذا بيان بعضه وإخفاء البعض ، ولو فرع على قول الثاني ينبغي أن يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل الأجل ، قيد بكون الأجل مشروطا وقت العقد لأنه لو لم يكن مشروطا ، ولكنه معتاد التنجيم فقيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط ، وقيل لا لأن الثمن حال بالعقد كما لو باعه حالا ، ومطله إلى شهر فإنه يرابح [ ص: 125 ] بالثمن ، وينبغي ترجيح الأول لأنها مبنية على الأمانة ، والاحتراز عن شبهة الخيانة ، وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا ، وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه ، وفي الخانية لم يكن تأجيلا ، وكان له أن يأخذه بجميع المال حالا ا هـ . رجل عليه ألف درهم من ثمن مبيع طالبه الطالب فقال ليس عندي شيء فقال له الطالب اذهب وأعطني كل شهر عشرة