قوله ( فإن أتلف فعلم لزم بألف درهم ومائة ) أي إن أتلفه المشتري حالا ثم علم بالأجل لزمه بكل الثمن حالا لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن كذا في الهداية ، وأورد عليه أنه تناقض لأنه قال عند قيام المبيع إن الثمن يزداد بالأجل ، وعند هلاكه قال إنه لا يقابله شيء ، وجوابه أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا ، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة ، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة ، والمراد بالإتلاف هلاك المبيع إما بآفة سماوية أو باستهلاك المشتري ، ولو عبر بالتلف لكان أولى ليفهم الإتلاف بالأولى قوله ( وكذا التولية ) أي هي مثل المرابحة فيما ذكرناه من الخيار عند قيام المبيع وعدم الرجوع حال هلاكه لابتنائهما على الثمن الأول ، وينبغي أن يعود قوله وكذا التولية إلى جميع ما ذكره للمرابحة فلا بد من أيضا في التعييب ووطء البكر ، وبدونه في التعيب ووطء الثيب ، وعن البيان في التولية أنه يرد القيمة ، ويسترد كل الثمن ، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الإنفاق ، وقيل يقوم بثمن حال ومؤجل فيرجع بفضل ما بينهما كذا في الهداية ، وقال أبي يوسف الفقيه أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بينهما .