( قوله : ووقت الخطبة ) أي ومنع عن ; لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف حرام وقتها لرواية الصحيحين { التنفل وقت الخطبة } فكيف بالتنفل ، وأما ما رواه الجماعة عن إذا قلت : لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت { جابر } وسماه أن رجلا جاء إلى الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 267 ] يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما النسائي سليكا الغطفاني فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم أمسك له حتى فرغ من صلاته كما صرح به من رواية الدارقطني أو كان ذلك قبل الشروع في الخطبة كما ذكره أنس ، كذا في شرح النقاية واقتصر الشارح على الأول وفي كل منهما نظر إذ النفل مكروه بعد خروج الإمام للخطبة قبل الخطبة ووقتها سواء أمسك الخطيب عنها أو لا ، أطلق الخطبة فشملت كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو كسوف أو استسقاء كما في الخانية أو حج وهي ثلاث أو ختم أي ختم القرآن كما في المجتبى أو خطبة نكاح وهي مندوبة كما في شرح منية المصلي وإلى هنا صارت النسائي ثمانية على ما ذكره الأوقات التي تكره الصلاة فيها المصنف وسيأتي أنه إذا خرج الإمام إلى الخطبة فلا صلاة ولا كلام فلذا لم يذكره هنا ومنها إذا أقيمت الصلاة فإن التطوع مكروه إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت الجماعة ومنها مطلقا وبعدها في المسجد لا في البيت ومنها التنفل قبل صلاة العيدين بعرفة ومزدلفة ومنها وقت المكتوبة إذا ضاق يكره أداء غير المكتوبة فيه ومنها وقت مدافعة الأخبثين ومنها وقت حضور الطعام إذا كانت النفس تائقة إليه والوقت الذي يوجد فيه ما يشغل البال من أفعال الصلاة ويخل بالخشوع كائنا ما كان ذلك الشاغل ، كذا في شرح منية المصلي وذكر في غاية البيان من الأوقات المكروهة ما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير وفيه نظر إذ ليس هو وقت كراهة ، وإنما الكراهة في التأخير فقط . التنفل بين صلاتي الجمع
[ ص: 267 ]