قوله ( ) وهذا عند ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ، وعند أبي يوسف يستقرض بهما ، وعند محمد لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي حنيفة ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول محمد أحسن ، وفي الجوهرة قال محمد محمد استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ . ثلاث من الدناءة
وفي المجتبى يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان . باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة