قوله ( والفلس ) لأنه عددي يمكن ضبطه فيصح السلم فيه وقيل لا يصح عند ; لأنه ثمن ما دام يروج وظاهر الرواية عن الكل الجواز ، وإذا بطلت ثمنيتها لا يخرج عن العد إلى الوزن للعرف إلا أن يهدره أهل العرف كما هو في زماننا فإن محمد أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا ، وقد كانت قبل هذه الأعصار عددية في ديارنا أيضا ، كذا في فتح القدير . الفلوس