قوله ( ) بكسر الباء وهو الطوب النيء وشرط في الخلاصة ذكر المكان الذي يعمل فيه اللبن وفي الذخيرة لو واللبن لم تجز من غير إشارة ; لأن اللبن من المعدود المتقارب باعتبار قدره ومن المتفاوت باعتبار نضجه فاعتبر الأول في السلم للحاجة واعتبر الثاني في البيع قوله ( والآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف الواحدة آجرة وهو معرب وهو اللبن إذا طبخ ، كذا في المصباح قوله ( إن سمي ملبن معلوم ) ; لأن آحادها لا تتفاوت إذا عينت الآلة ، وإذا لم تعين لا يجوز لإفضائه إلى المنازعة وفي المصباح اللبن بكسر الباء ما يعمل من الطين يبنى به الواحدة لبنة ويجوز التخفيف فيصير مثل حمل . ا هـ . باع آجرة من ملبن
والملبن بكسر الباء قالب الطين والمحلب أيضا ، كذا في الصحاح والمراد الأول .