قوله ( ولا يصح ) أي عند السلم في اللحم وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ; لأنه موزون مضبوط الوصف فصار كالألية والشحم ، بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه وله أنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره فيؤدي إلى المنازعة وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه ولذا أطلقه في الكتاب وفي الحقائق والعيون الفتوى على أبي حنيفة قولهما وهذا على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم ، وقد قيل لا خلاف فمنع فيما إذا أطلقا السلم في اللحم أبي حنيفة وقولهما فيما إذا بينا ، وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا ، كذا في البزازية واللحم قيمي فيضمن بالقيمة إذا غصب كما في الجامع الكبير من باب الاستحقاق وعزاه في الصغرى إلى وسط المنتقى وفي فروق الكرابيسي يضمن من اللحم عند الإتلاف بالقيمة والخبز يضمن بالمثل ، ولو اشترى باللحم يثبت دينا في الذمة والخبز كذلك فالحاصل أن اللحم مع الخبز يستويان في ثبوتهما دينا في الذمة ويفترقان في الضمان فيضمن اللحم بالقيمة والخبز بالمثل ، والفرق أن كل واحد منهما وإن كان غذاء لكن الخبز أبين غذاء وأحسن كفا فأظهرنا حكم التفرقة [ ص: 173 ] في الضمان والتسوية في الدينية عملا بالشبهين ا هـ .
وفي التتمة عن اختيار شيخ الإسلام علي الإسبيجابي أن اللحم مضمون بالمثل وفي الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجوز كما يجوز السلم وعن روايتان واللحم مضمون بالقيمة في ضمان العدوان إذا كان مطبوخا بالإجماع وإن كان نيئا فكذلك وهو الصحيح وإن أبي حنيفة ذكر في الإجارات أنه إذا اشترى شيئا بلحم في الذمة جاز وما يصلح أجرة في الإجارة يصلح ثمنا في البيع ا هـ . استأجر شيئا بلحم في الذمة
[ ص: 172 ]