قوله ( ) أي لا يصح لاحتمال الضياع فيقع النزاع بخلاف البيع به حالا قيد بكونه لم يدر قدره ; لأنهما لو كانا معلومي القدر جاز وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره كالقصاع ، وأما الجراب والزنبيل فلا يجوز الكيل بهما ، وعن ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط الجواز بقرب الماء للتعامل وهو أن يشتري من سقاء كذا وكذا قربة من ماء النيل أو غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع وتقتضي القاعدة المذكورة أن لا يجوز إذا عين هذه القرية ولكن بمقدارها ، كذا في فتح القدير وفي القنية أبي يوسف مختلف فيه فإن كان موضعا جرت العادة فيه بالسلم وذكر الشرائط صح ا هـ . السلم في الماء
[ ص: 173 ]