قوله ( ) أي لا يجوز لاحتمال أن يعتريهما آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله { وبر قرية أو تمر نخلة معينة } فإن معناه أنه لا يستحق بهذا البيع شيئا إن لم يخرج ذلك البستان شيئا فكان في بيع ثمرة هذا البستان غرر الانفساخ فلا يصح بخلاف ما إذا أرأيت إذا منع الله ثمرة هذا البستان بم يستحل أحدكم مال أخيه فإن احتمال أن لا ينبت في الإقليم شيء برمته ضعيف فلا يبلغ الغرر المانع من الصحة ولذا قيد بالقرية احترازا عن الإقليم أسلم في حنطة صعيدية أو شامية كتعيين النخلة هذا ، ولو كانت نسبة الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالحشراتي وتعيين البستان ببخارى والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا بأس ; لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم ولا يتوهم انقطاع طعام إقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء كذا في ديارنا قمح الصعيد .
وفي الخلاصة وغيرها لو لا يجوز وفي ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز ; لأن حنطتها يتوهم انقطاعها إذ الإضافة لتخصيص البقعة فيحصل السلم في موهوم الانقطاع بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان الجنس والنوع لا لتخصيص المكان وكذا لو أسلم في حنطة الهراة يعني من صفته ومؤنته يجبر رب السلم على قبوله فظهر أن المانع والمقتضى العرف فإن تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز وإلا فلا كذا في فتح القدير ، ثم قال وفي شرح أتى المسلم إليه بثوب هروي نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي ، ولو الطحاوي فالسلم باطل ; لأنها منقطعة في الحال وكونها موجودة في وقت العقد إلى وقت المحل شرط ا هـ . أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها
وفي الجوهرة ، ولو لم يجز ; لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا ا هـ . أسلم في حنطة جيدة أو في ذرة جديدة
وعلى هذا [ ص: 174 ] فيما يكتب في وثيقة السلم جديد عامه مفسد له ولكنه ينبغي حمله على ما إذا كان قبل وجود الجديد ، أما بعد وجوده فيصح كما يشير إليه ما في شرح وفي الخلاصة وكذا إذا الطحاوي ; لأنه لا يدرى بقاؤه . أسلم على صوف غنم بعينها أو ألبانها وسمونها قبل حدوثها أو سمن حديث