قوله ( وأقله شهر ) أي شهر روي ذلك عن أقل الأجل رحمه الله تعالى ; لأن ما دونه عاجل والشهر ما فوقه آجل بدليل مسألة اليمين محمد بر في يمينه وقيل أقله ثلاثة أيام وقيل ما تراضيا عليه وقيل أكثر من نصف يوم وقيل المرجع العرف ، وما في الكتاب هو الأصح وبه يفتى وفي البناية وقال حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر الصدر الشهيد في طريقته المطولة [ ص: 175 ] والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه . ا هـ .
فقد اختلف التصحيح لكن المعتمد ما في الكتاب وفي فتح القدير بعد نقل تصحيح الشهيد وجدير أن لا يصح ; لأنه لا ضابط محقق فيه ، كذا ما عن من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله كل ذلك تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان . ا هـ . الكرخي
أقول : هو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط ; لأن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل وهو القدرة على تحصيله وفي القنية فله مطالبته بالمسلم فيه إن كان قيمته في ذلك المكان مثل قيمته في المكان المشروط أو دونه ; لأن شرط المكان حق رب السلم دفعا لمؤنة الحمل قال رضي الله تعالى عنه وأفتى بعض مفتي زماننا أنه لا يتمكن من مطالبته لأن تعيين المكان حق المسلم إليه دفعا لمؤنة الحمل وهذا الجواب أحب إلي إلا في موضع الضرورة وهو أن يقيم المسلم إليه في بلد آخر فيعجز رب السلم عن استيفاء حقه ، ثم قال هدانا الله إلى الرواية المنصوصة . لقي رب السلم المسلم إليه بعد حلول الأجل في غير البلد الذي شرط الإيفاء فيه
[ ص: 174 - 175 ]