قوله ( فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه شيئا برأس المال ) يعني قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه السلام { } أي سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة السلم فيه قبله فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره فحكم رأس المال بعدها كحكمه قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسها كما كان يجب قبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه ولهذا [ ص: 181 ] جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها وفي الإيضاح لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك للكرماني أن الإقالة فيه بيع جديد في حق ثالث وهو الشرع ، وفي البدائع قبض رأس المال إنما هو شرط حال بقاء العقد فأما بعد ارتفاعه بطريق الإقالة أو بطريق آخر فقبضه ليس بشرط في مجلس الإقالة بخلاف القبض في مجلس العقد شرط لصحة الإقالة كقبضها في مجلس العقد ، ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه ، وإنما شرط للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم ; لأنه لا يجوز استبداله فيعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف التصرف ; لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين . ا هـ . وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة
وذكر الشارح من باب التحالف من كتاب الدعوى بعد نفاذها لا تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ ألا يرى أنهما قالا نقضنا الإقالة لا تنتقض وكذا لو كان رأس المال عرضا فقبضه المسلم إليه ، ثم رد عليه بعيب بقضاء ، ثم هلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم والفقه فيه أن المسلم فيه سقط بالإقالة ، فلو انفسخت الإقالة لكان حكم انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود بخلاف الإقالة في البيع ; لأنه عين فأمكن عوده إلى ملك المشتري . ا هـ . الإقالة في السلم
ومن هنا يعلم أن فسخ الإبراء لا يصح بالأولى وفي الذخيرة من باب السلم لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة فالقول للمسلم إليه ولا يتحالفان وذكر ما ذكره الشارح ، ثم قال لو تحالفا ; لأن المسلم فيه عين قائمة وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل الفسخ قصدا . ا هـ . تقايلا بعد ما سلم المسلم إليه المسلم فيه ، ثم اختلفا في رأس المال
قيد بالسلم ; لأن الصرف إذا تقايلاه جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه في مجلس الإقالة بخلاف السلم وبيان الفرق في الإيضاح للكرماني .