قوله ( ومؤجله سلم ) أي وهذا عند إذا أجله المستصنع صار سلما ، وقالا إن ضرب الأجل فيما فيه تعامل فهو استصناع وإن ضرب فيما لا تعامل فيه فهو سلم لتعذر جعله استصناعا ويحمل الأجل فيما فيه تعامل على الاستعجال وله أنه يحتمل السلم فحمل عليه وهو أولى لكونه ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع مطلقا ، وأما الاستصناع فبالتعامل ومخصوص بما فيه تعامل ولأن الأجل لتأخير المطالبة وذلك باللزوم وهو في السلم دونه والمراد بالأجل ما قدمه من أن أقله شهر فإن لم يصلح كان استصناعا إن جرى فيه تعامل وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال فإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ، وفصل أبي حنيفة الهندواني فجعله من المستصنع استعجالا ومن الصانع تعجيلا ، ثم فائدة كونه سلما أن يشترط فيه شرائطه من القبض قبل الافتراق وعدم الخيار إلى غير ذلك من الأحكام وفي الصحاح الطست الطس بلغة طيئ أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال ، فإذا جمعت أو صغرت ردت السين لأنك فصلت بينهما بألف أو ياء قلت : طساس وطسيس . ا هـ .
وفي المغرب الطست مؤنثة وهي أعجمية والطس تعريبها والجمع طساس وطسوس [ ص: 187 ] وقد يقال الطسوت ذكره في الشين المعجمة والقمقمة بالضم معروفة ، وقال هو رومي والجمع قماقم كذا في الصحاح . ا هـ . والله أعلم . الأصمعي