( باب المتفرقات ) هكذا في نسخة الزيلعي وفي نسخة العيني مسائل متفرقة وعبر عنها في الهداية بمسائل منثورة والمعنى واحد ، وحاصلها أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها إذا استدركت سميت بها أي متفرقة من أبواب أو منثورة عن أبوابها قوله ( صح ) لما رواه بيع الكلب والفهد والسباع والطيور رضي الله تعالى عنه { أبو حنيفة } ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين ، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير ، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا أنه صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب ، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع السرقين والبعر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن { بيع الخمر } . ا هـ . الذي حرم شربها حرم بيعها
وفي القنية لا يصح ولا يضمن متلفه ( طب ) صح ويضمن متلفه يجوز اشترى ثورا أو فرسا من خزف لاستئناس الصبي إن كان كثيرا وهبته أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلسا ، ولو كانت كسرة خبز لا يجوز . ا هـ . بيع خرء الحمام
أطلقه فشمل المعلم وغيره العقور وغيره هكذا أطلق في الأصل فمشى على هذا الإطلاق ونص في نوادر القدوري هشام عن في جواز بيع العقور وتضمين من قتله قيمته وعن محمد منع بيع العقور وذلك في المبسوط أنه لا يجوز أبي يوسف ، وقال هذا هو الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز قال بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم على كل حال . ا هـ . والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما
فعلى هذا لا يجوز بحال ; لأنه لشراسته لا يقبل التعليم ، وفي بيع القرد روايتان وجه رواية الجواز وهو الأصح كما ذكره الشارح أنه يمكن الانتفاع بجلده وهذا هو وجه إطلاق رواية بيع الكلب والسباع فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده أو عظمه يجوز بيعه وصحح في البدائع عدم الجواز ; لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام . ا هـ . بيع النمر
ويجوز لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية فهي منتفع بها ولا يجوز بيع الهرة كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وكذا كل ما كان في البحر إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه ، كذا في البدائع وفي القنية بيع هوام الأرض إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا ، وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا وبيع غير السمك من دواب البحر أطلق الجواز وذكر والحسن يجوز أبو الليث إذا كان ينتفع بها في الأدوية فإن لم ينتفع بها لا يجوز ورده في البدائع بأنه غير سديد ; لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ويجوز بيع الحيات لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين ، أما العذرة فلا ينتفع بها إلا مخلوطة [ ص: 188 ] بالتراب فلا يجوز إلا تبعا ويجمع الفهد على فهود وفهد الرجل إذا أشبه الفهد في كثرة نومه وتمرده وفي الحديث { بيع الدهن النجس } والسبع واحد السباع كذا في الصحاح وفي فتح القدير إن دخل فهد وإن خرج أسد جائز إجماعا لكن لا ينبغي أن يتخذ في داره إلا إن خاف اللصوص أو عدوا وفي الحديث الصحيح { والانتفاع بالكلب للحراسة والاصطياد من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان } وفي البدائع ويجوز بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا . بيع الفيل