قوله ( وإن فهو لمن أخذه ) ; لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به لقوله عليه السلام { أفرخ طير أو باض أو تكنس ظبي في أرض رجل الصيد لمن أخذه } والبيض صيد ولهذا يجب على المحرم الجزاء بكسره أطلقه وهو مقيد بقيدين الأول ذكره الشارح أن لا تكون أرضه مهيأة لذلك وإن كانت مهيأة للاصطياد فهو له ; لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد ألا ترى أن من لا يملكه ولا يجب عليه الجزاء إن كان محرما وإن قصد به الاصطياد ملكه ووجب عليه الجزاء إن كان محرما ، وعلى هذا التفصيل لو نصب شبكة للجفاف فتعلق بها صيد أو حفر بئرا للماء فوقع فيها صيد أو دخل صيد داره بخلاف وقع ما نثر من الدراهم في ثيابه حيث يملكه وإن لم تكن أرضه معدة لذلك لأنه من إنزال الأرض حتى يملكه تبعا لها كالأشجار النابتة والتراب المجتمع فيها بجريان الماء وإن لم تكن معدة ولهذا يجب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر الثاني في الذخيرة من كتاب الصيد وهذا إذا كان صاحب الأرض بعيدا من الصيد بحيث لا يقدر على أخذه لو مد يده ، وأما إذا كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فالصيد لصاحب الأرض ; لأنه صار آخذا له تقديرا لتمكنه من الأخذ حقيقة إن لم يكن آخذا له بأرضه . ا هـ . ومثله في شرح معسل النحل في أرضه . الطحاوي
وقوله تكنس ظبي أي دخل في كناسه وهو بالكسر بيته وكنس الظبي كنوسا من باب نزل دخل كناسه ، كذا في المصباح ولم يذكر تكنس وفي المغرب كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله ومنه الصيد إذا تكنس في أرض رجل أي استتر ويروى تكسر وانكسر ا هـ .
وفي فتح القدير وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيها فتكسر ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فإنه لذلك الرجل لا للآخذ ولا يختص بصاحب الأرض ا هـ .
ثم قال ومن جنس هذه المسائل لو ، ولو اتخذت لحاجة أخرى فمن أخذ السمك فهو له ، وكذا في حفر الحفيرة إن حفرها للصيد فهو له أو لغرض آخر فهو للآخذ وكذا اتخذ في أرضه حظيرة فدخل الماء والسمك ملكه فإن كان وضعه للماء فهو لصاحبه وإلا فالماء للآخذ . ا هـ . صوف وضع على سطح بيت [ ص: 194 ] فابتل بالمطر فعصره رجل
وفي الذخيرة إن أغلق الباب على الصيد ولم يعلم به لم يصر آخذا مالكا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك فأخذه غيره ملكه وفي المنتقى فالصيد للآخذ ، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه فاضطرب وانفلت فأخذه آخر فهو لصاحب الحبالة . رجل نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وقطعها وانفلت فجاء آخر وأخذ الصيد
والفرق أن فيهما صاحب الحبالة وإن صار آخذا له إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده وفي الثاني بطل بعد تأكده وكذا صيد البازي والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل وفي الأصل إذا فهو لمن رماه ; لأن لما رماه صار آخذا له فصار ملكا ، ولو رمى صيدا فصرعه فاشتد رجل وأخذه فالصيد للأول وإن كان يتحامل ويطير مع ما أصابه من السهم الأول فرماه الثاني فقتله فهو للثاني وفي الأصل أيضا لو رمى صيدا فأصابه وأثخنه بحيث لا يستطيع براحا فرماه آخر فقتله كان لصاحب الكلب لأن الكلب إنما يرسل للآخذ فيعتبر بما لو أخذه بيده وكذا لو أرسل كلبه على صيد فاتبعه الكلب حتى أدخله في أرض رجل أو داره فهو له ; لأنه لما أخرجه واضطره فقد أخذه وعن اشتد على صيد حتى أخرجه فأدخله دار إنسان أبي يوسف فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة فهو للصائد سواء كان اصطاده من الهواء أو على الشجر ; لأن الصيد إنما يملك بالاستيلاء والإحراز وحصوله على حائط رجل أو شجرة ليس بإحراز فيكون للآخذ وإن اختلفا فقال رب الدار كنت اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لصاحب الدار على الهواء وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول لصاحب الدار لأخذه من محل هو في يده فإن اختلفا في أخذه من الهواء أو من الدار أو الشجرة فالقول لصاحب الدار لأن الظاهر أن ما في دار الإنسان يكون له ا هـ . رجل اصطاد طائرا في دار رجل
[ ص: 193 ]