قوله ( والإجازة ) بالزاي المعجمة بأن لأنها بيع معنى كذا ذكر باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علقها بشرط العيني فظاهره تخصيص إجازة البيع ، فلو قال المصنف وإجازة البيع لكان أولى فإن ظاهره أن إجازة القسمة والإجارة كذلك بل كل شيء لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط حتى النكاح ويدل عليه ما في جامع الفصولين والبزازية وتعليق الإجازة بالشرط باطل كقوله : إن زاد فلان في الثمن فقد أجزت ، ولو بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارا بابتداء العقد ا هـ . زوج بنته البالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي