قوله ( والمزارعة ) بأن ; لأنها إجارة فلا يصح تعليقها بالشرط كالإجارة كذا ذكره قال زارعتك أرضي على أن تقرضني كذا أو إن قدم فلان العيني وفي البزازية من المزارعة فسدت وما ينبت وما ينمي الخارج أو يزيد في وجود الخارج فهو من عمل المزارعة وما لا ينبت ولا ينمي ولا يزيد في الخارج فليس من أعمالها ، فإذا شرط على المزارع أو ربها الحصاد أو الدياسة فسدت من أيهما كان البذر في ظاهر الرواية . ا هـ . شرطا في المزارعة على المزارع أو رب الأرض ما ليس من أعمال المزارعة
ثم قال بعد تفريعات كثيرة هذا كله في الشرط النافع لأحدهما وإن شرط ألا ينفع كما لو وفيما إذا كان شرطا مفسدا لو أبطلاه أن الشرط في صلب العقد لا ينقلب جائزا وإلا عاد جائزا إلى آخر ما فيها . شرط أن لا يسقي أحدهما حصته لا تفسد المزارعة