( قوله : [ ص: 277 ] ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه ) أي في ; لأنه يراد الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر وعبر بالكراهة في فتح القدير والظاهر أنها تحريمية ، وأما فيه فجوزه الوقت إذا أذن قبله أبو يوسف ومالك لحديث الصحيحين { والشافعي يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا ابن أم مكتوم } ووقته عند أن بعد ذهاب نصف الليل وهو الصحيح في مذهب أبي يوسف كما ذكره الشافعي النووي في شرح المهذب والسنة عنده أن يؤذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه ولم أره وعند لأبي يوسف أبي حنيفة لا يؤذن في الفجر قبله لما رواه ومحمد { البيهقي لا تؤذن حتى يطلع الفجر بلال } قال في الإمام رجال إسناده ثقات ولرواية أنه عليه الصلاة والسلام قال يا { مسلم } ويحمل ما رووه على أن معناه لا تعتمدوا على أذانه فإنه يخطئ فيؤذن بليل تحريضا له على الاحتراس عن مثله ، وأما أن المراد بالأذان التسحير بناء على أن هذا إنما كان في رمضان كما قاله في الإمام فلذا قال فكلوا واشربوا والتذكير المسمى في هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ النائم ويرجع القائم كما قيل إن الصحابة كانوا حزبين حزبا مجتهدين في النصف الأول وحزبا في الأخير وكان الفاصل عندهم أذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما يدل عليه ما روي عنه عليه السلام لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرقد قائمكم فلو أوقع بعض كلمات الأذان قبل الوقت وبعضها في الوقت فينبغي أن لا يصح وعليه استئناف الأذان كله وفهم من كلامه أن الإقامة قبل الوقت لا تصح بالأولى كما صرح به بلال ابن الملك في شرح المجمع وأنه متفق عليه ، لكن بقي الكلام فيما إذا أقام في الوقت ولم يصل على فوره هل تبطل إقامته لم أره في كلام أئمتنا وينبغي أنه إن طال الفصل تبطل وإلا فلا ، ثم رأيت بعد ذلك في القنية حضر الإمام بعد إقامة المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب عليه إعادتها . ا هـ .
وفي المجتبى معزيا إلى المجرد قال يؤذن للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي العصر يؤخره ما لم يخف تغيير الشمس والعشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض . ا هـ . . أبو حنيفة
[ ص: 277 ]