قوله ( والوكالة ) بأن علي ذكره قال وكلتك إن أبرأتني عما لك العيني وهو مثال تعليقها بالشرط وفي البزازية تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل وتفرع على ذلك أنه لو أنه صحيح ; لأنه تعليق التوكيل بالعزل وسيأتي طريق عزله ، ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي لم يصح ; لأنه تعليق العزل بالشرط وفي البزازية الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان . قال كلما وكلتك فأنت معزول