قوله ( وإن اختلفا جودة وصياغة ) لقوله عليه السلام { الذهب بالذهب والفضة بالفضة } إلى أن قال { } رواه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وغيره ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين كالمصوغ والتبر أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق الحديث وفي الذخيرة من البيوع من الفصل السادس ، وإذا مسلم يجوز لأن لهما فيه غرضا صحيحا ، فأما إذا باع درهما كبيرا بدرهم صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء اختلفوا بعضهم قالوا لا يجوز وأشار إليه كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر هل يجوز وهل يصير مثله دينا في الذمة في الكتاب وبه كان يفتي محمد أبو حاتم الإمام أبو أحمد . ا هـ .
قيد إسقاط الصفة بالأثمان ; لأنه لو فإنه يجوز وزنا مع أن النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضا وذلك لأن صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا يتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالتعارف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع وكذا في فتح القدير وفي الذخيرة حتى قالوا لو اعتادوا بيع الأواني المتخذة من هذه الأشياء بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعه بغير المصنوع من جنسه إلا متساويا وزنا ، وإذا تعاملوا بيعها عدا لا وزنا يجوز بيع الواحد بالاثنين ا هـ . باع إناء نحاسا بإناء نحاس أحدهما أثقل من الآخر
وفي القاموس الجيد ككيس ضد الرديء والجمع جياد وجيادات وجيايد وجاد يجود جودة صار جيدا ا هـ .
وفيه والصياغة بالكسر حرفة الصائغ ا هـ . قوله ( وإلا شرط التقابض ) أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل لما رويناه من الحديث وفي فتح القدير والمعراج معزيا إلى فوائد المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد . ا هـ . القدوري
ثم اختلفوا في القبض فقيل شرط انعقاده صحيحا فأورد عليه أنه حينئذ لا بد من القران أو التقدم والقبض متأخر فكان حكما له لا شرطا وأجيب بأن الوجود في المجلس جعل مقارنا للعقد حكما والصحيح المختار أنه شرط [ ص: 211 ] بقائه على الصحة لا شرط انعقاده وقد أشار إلى كل منهما ، كما في الذخيرة ويدل على الثاني قوله فإن تفرقا قبل القبض بطل فلولا أنه منعقد ما بطل بالافتراق ، كذا في المعراج وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف عند محمد فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد وعلى الأصح لا يتعدى ، كذا في فتح القدير وقيد بالذهب والفضة لأنه لو باع فضة بفلوس أو ذهب بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما ، كذا في الذخيرة وقدمناه عند قوله في باب الربا وصح بيع الفلس بالفلسين ، وفي الذخيرة إذا أبي حنيفة فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز عندنا خلافا غصب قلب فضة أو ذهب ثم استهلكه ; لأنه صرف وعندنا هو صرف حكما للضمان الواجب بالغصب لا مقصودا فلا يشترط له القبض سواء كان وجوب القيمة بقضاء القاضي أو بالصلح ، ولو لزفر بطل الصرف ، بخلاف ما إذا كانت مغصوبة لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة ا هـ . اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وقبض الدنانير وافترقا قبل أن يجدد المودع قبضا في الوديعة
قوله ( فلو صح إن تقابضا في المجلس ) لأن المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية لما روينا فلا يضره الجزاف ولو افترقا قبل قبضهما أو قبض أحدهما بطل لفوات الشرط قيد ببيع الجنس بخلاف الجنس ; لأنه لو باع الجنس بالجنس مجازفة فإن علما تساويهما قبل الافتراق صح وبعده لا . باع الذهب بالفضة مجازفة
[ ص: 210 ]