( قوله : فإن ضمن المال ) ; لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة وهو متعارف يصح تعليقها به ، فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن كفالة النفس لأنها كانت ثابتة قبلها ولا تنافيها كما لو جمله والمراد بقوله ولم يواف به مع قدرته عليه فإن عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال وقيد بموت المطلوب ; لأن الكفيل لو مات لم يوجد شرط الكفالة [ ص: 232 ] المعلقة ; لأن وارثه يقوم مقامه كموت الطالب فإن الكفيل إذا سلمه إلى وارثه ولو أبرأه الطالب عن كفالة النفس فلم يواف به لا يجب المال لفقد شرطه ولو قال إن لم أواف به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به أو مات المطلوب فالقول للطالب والمال لازم على الكفيل ; لأن سبب وجوب المال التزام المال بالكفالة إلا أن الموافاة شرط للبراءة فلا يثبت بقول الكفيل ، كذا في الخانية وفي البزازية وفيما إذا علق المال بعدم الموافاة لا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة وبيانه ما ذكره في نظم الفقه اختلف فقال الكفيل وافيتك به ، وقال الطالب لم توافني به فالأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا . ا هـ . قال الكفيل دفعته إليك اليوم المشروط وأنكره الطالب
وفي فروق الكرابيسي يلزمه المال ، وكذا لو تغيب الطالب فلم يجده لزمه المال ، هنا فصول الثاني لو رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المال فلم يوافه لكن المدعي وجد المدعى عليه ولازمه حتى الليل لزم المال الكفيل الثالث لو اشترى بالخيار فتوارى البائع الرابع شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان وتغيب الطالب الخامس جعل أمر امرأته بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، وعند حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ينصب القاضي قيما في الفصلين الأخيرين لا في الأول ; لأن الطالب متعنت فيهما لا في الأول . ا هـ . أبي يوسف
وفي الخلاصة إذا توارى الطالب والبائع نصب القاضي وكيلا عن الغائب ، قال هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن الفقيه أبو الليث ولو فعل القاضي فهو حسن . ا هـ . أبي يوسف
وجعل قاضي خان في فتاويه المسائل كلها على الخلاف وأن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب على قول المتأخرين وهو قول . ا هـ . أبي يوسف
ولم يصور المصنف المسألة بالألف كما في الهداية لبيان أن معلومية القدر ليست شرطا لصحتها ، فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه كما سيأتي ، كذا في النهاية وكذلك لو كان الكفيل ضامنا لما أقر وليس هذا كما لو قال الكفيل بالنفس إن لم أوافك به غدا فعلي ما أقر به المطلوب فلم يواف به غدا فأقر المطلوب أن له عليه خمسمائة لا يلزمه المال ، وكذا لو قال إن لم أوافك به غدا فأنا ضامن لما ادعيت عليه فلم يواف به غدا فادعى الطالب عليه مالا لا يلزمه ، كذا في فتاوى قال إن لم أوافك به غدا فما ادعيت عليه فهو علي فلم يواف به غدا فادعى الطالب عليه مالا قاضي خان بعد مراجعة نسخة صحيحة وقوله إن لم أدفعه إليك غدا بمنزلة إن لم أوافك به كما في الخانية ولو الكوفة ولم يطلبه الطالب ثم دفعه الكفيل إليه بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال ; لأنه علقها بالغيبة ، ولو قال الكفيل بالنفس إن غاب عنك المكفول فأنا ضامن لما عليه فغاب المكفول إلى لزمه المال وهو بمنزلة ما لو قال إن غاب قبل أن أوافيك به ، ولو قال إن غاب فلم أوافك به فأنا ضامن لما عليه فهذا على أن يوافيه بعد الغيبة ، كذا في الخانية وفيها أيضا ولو قال قد كفلت لك بنفس فلان فإن غاب ولم أوافك فأنا ضامن لما عليه فغاب قبل أن يوافي فلا شيء على الكفيل من المال ; لأنه علق الكفالة بالمال بعدم الموافاة إذا جلس القاضي . ا هـ . كفل بنفس رجل على أن يوافي به إذا جلس القاضي فإن لم يواف به فعليه الألف التي للطالب عليه فلم يجلس القاضي أياما وطلب المدعي ولم يأت به
وقوله في الكتاب فأنا ضامن ليس بقيد ففي الخانية إن لم أواف به فعندي لك هذا المال لزمه ; لأن عندي إذا استعمل في الدين يراد به الوجوب ، وكذا لو قال إلي هذا المال وقيد بعدم الموافاة للاحتراز عما في البزازية كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال ; لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصح ، فإذا لم تصح المطالبة لم يتحقق [ ص: 233 ] العجز الموجب للزوم المال فلا يجب . ا هـ .
وفي القنية يلزمه المال بعد الثلاثة . ا هـ . كفل بنفسه ، وقال : إن عجزت عن تسليمه إلى ثلاثة أيام فعلي المال ثم حبس بحق أو بغير حق أو مرض مرضا يتعذر إحضاره
وفي وكالة منية المفتي قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ثم وافى به لم يلزمه المال ; لأنه شرط لزمه إن أحسن إليه . ا هـ . يعني : أنه تعليق بغير المتعارف فلم تصح الكفالة .
[ ص: 232 ]