( قوله : [ ص: 235 ] وبالمال ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا ) أي تصح ولو كان المال مجهولا وصحتها بالإجماع الكفالة بالمال لبنائها على التوسع ، ولذا جاز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة ويدل عليه إجماعهم على صحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم يستحق من المبيع كله أو بعضه والدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلم تصح ببدل الكتابة ; لأنه يسقط بدونهما بالتعجيز ، وكذا لا يجوز ببدل السعاية عنده خلافا لهما ، كذا في السراج الوهاج مع أنه لا يسقط إذ هو لا يقبل التعجيز ، وكذا لا تصح وصحت مع جهالة المال ; لأن من دخل في مكاتبته فهو مكاتب لمولاه ، كذا في البزازية بخلاف أرش الشجة وقطع الطرف فإنه دين صحيح فصحت به وفي فتح القدير وما نوقض به من أنه لو قال كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوع بل يصح عندنا والخيار للضامن ويلزمه أن يبين أي مقدار شاء . ا هـ . الكفالة بدين هو على ابن المكاتب أو عبده
وفي البدائع وأما كون المكفول به معلوم الذات في أنواع الكفالات أو معلوم القدر فليس بشرط حتى لو كفل بأحد شيئين غير عين بأن كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو ألف جاز وعليه أحدهما أيهما شاء ، وكذا إذا كفل بنفس رجل أو بما عليه أو بنفس رجل جاز آخر أو بما عليه جاز ويبرأ بواحد منهما إلى الطالب ولو كفل عن رجل بما لفلان عليه أو بما يدركه في هذا البيع جاز . ا هـ .
قيد بجهالة المال للاحتراز عن جهالة الأصيل والمكفول فإنها مانعة حتى لو قال من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك فأنا كفيل لك عنه أو قال من غصبته أنت أو قتلته فأنا كفيل له عنك لا يجوز إلا إذا كان كفالة يسيرة في المكفول عنه نحو أن يقول كفلت لكل بما لك على أحد هذين فيجوز والتعيين للمكفول له ; لأنه صاحب الحق وفي البزازية شهدا على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفه بوجهه إن جاء به لكن لا نعرفه باسمه يجوز ، كما لو قال عند القاضي كفلت لرجل أعرفه بوجهه ; لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته ويقال له أي رجل أتيت به وقلت : إنه هذا وحلفت عليه برئت من الكفالة . ا هـ .
وأطلق صحتها فشمل كل من عليه المال حرا كان أو عبدا مأذونا أو محجورا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة مسلما كان أو ذميا ، وكل من له المال لكن في البزازية الكفالة للصبي التاجر صحيحة ; لأنه تبرع عليه وللصبي العاقل غير التاجر روايتان ودخل تحت الدين الصحيح بدل العتق ، فإذا أعتق عبده على مال فكفله به رجل جاز كذا [ ص: 236 ] في البزازية ومنه ما إذا جاز لأن أصل ذلك المال واجب للمكاتب على الكفيل وهذا أمر منه أن يدفع ما عليه لمولاه ، كذا في البزازية وخرج عنه كما خرج بدل الكتابة ما لو كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من مكاتبته أو دين سوى ذلك لا تصح ; لأنه ضمن ما ليس بمضمون فإن ضمن قبل الدفع بأن قال ادفع العشرة إليه على أني ضامن لك العشرة هذه يجوز ، وطريقه أن يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبي نائبا عنه في القبض ، وكذا دفع إلى محجور عشرة لينفقها على نفسه فقال إنسان كفلت بهذه العشرة إن ضمن بعدما قبض الصبي الثمن لا يجوز وإن قبل قبضه يجوز الصبي المحجور إذا باع شيئا فكفل رجل بالدرك للمشتري لا يلزم الكفيل الثمن ولو ضمن المتاع بعينه كان ضامنا ، كذا في البزازية وفي التتارخانية لو ضمن بدل الكتابة وأدى رجع بما أدى وفي جامع الفصولين محجور اشترى متاعا وضمن رجل الثمن للبائع عنه قيل : لا يصح مطلقا وقيل لو كانت الخمرة بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو أجر نفسه لنقلها . ا هـ . أبي حنيفة
ودخل فيه ما لو صادر الوالي رجلا وطلب منه مالا وضمن رجل ذلك وبذل الخط ، ثم قال الضامن ليس لك علي شيء ; لأنه ليس للوالي عليه شيء قال شمس الإسلام والقاضي يملك المطالبة ; لأن المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية ، كذا في البزازية .