( فصل ) ( قوله : ولو لا يسترد مثله ) لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر أطلقه فشمل ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة فلا يسترد لكنه لا يملكه بالقبض لتمحضه أمانة في يده ، والفرق بينهما أنه إن دفع له على وجه الاقتضاء كأن قال له : إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منك فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه لم يكن رسالة ، وأما إذا قال له ابتداء خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب كان رسالة فالفرق بينهما إنما هو من جهة ملك المدفوع للقابض وعدمه . أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب
وأشار المؤلف إلى أن بالكفالة صار للكفيل على الأصيل دين لو كفل بأمره ولهذا جاز ، ولو لو أخذ الكفيل منه رهنا قبل أن يؤدي عنه صح حتى لو أدى عنه لم يرجع فثبت أن له دينا عليه لكن لا رجوع له قبل الأداء . وقد سئلت عما إذا دفع المديون الدين للكفيل ليؤديه إلى الطالب ثم نهاه عن الأداء هل يعمل نهيه فأجبت إن كان كفيلا بالأمر لم يعمل نهيه ; لأنه لا يملك الاسترداد وإلا عمل ; لأنه يملكه . أبرأه الكفيل أو وهبه قبل الأداء عنه
[ ص: 255 ]